النكاح والطلاق

حكم كتابة الرجل: (طا) ناويا الطلاق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٢٬١٣٠

السؤال

ما حكم إذا كتب الرجل: طا ـ ناويا الطلاق، ولكن كان يظن أنه يستطيع التراجع قبل كتابة آخر حرف؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكتابة الزوج: طا ـ فقط لا يلزم فيه شيء ولو كان ناويا الطلاق، لأنه لا يعتبر كناية طلاق، فلا بد في كناية الطلاق أن يفهم منها الطلاق، وما كتبه الزوج المذكور لا يفهم منه الطلاق، جاء في مطالب أولي النهي ممزوجا بغاية المنتهي للرحيباني الحنبلي: لأن الكتابة حروف يفهم منها معنى الطلاق, فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها, وقع كاللفظ. انتهى.

وكنا قد ذكرنا جملة من الصيغ أقرب إلى الكناية من هذا، وذكرنا أنها ليست كناية، كما في الفتوى رقم: 134962.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 155161

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص