الزكاة والصدقات

حكم إعانة رب العمل على التحايل لخفض الضريبة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٢٬٣٤٠

السؤال

أمرني صاحب العمل أن أخفي بعض العملاء بغرض تخفيض الضرائب، فماحكم الشرع فيما أقوم به؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكم ذلك الفعل والإعانة عليه ينبني على الضرائب ذاتها فمنها ما هو مشروع لا يجوز التحايل عليه ولا التهرب منه ولا إعانة من يفعل ذلك، لقول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

ومن الضرائب ما هو محرم لا حرج في التحايل عليه، وإعانة رب العمل في ذلك من باب رفع الظلم ونصرة المظلوم، ولمعرفة الضابط للمشروع والممنوع من الضرائب انظر الفتويين رقم: 5107, ورقم: 37158

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 155325

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص