أحكام متنوعة

تحريم قطيعة الأخوات غير الشقيقات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٢٬٤٢٧

السؤال

لديَّ أختان غير شقيقتين من زوجة أبي الأولى، ووالدي لديه زوجة أخرى غير أمي. فنحن أمهاتنا مختلفات، ولكن والدنا واحد.

بيننا خلافات في الميراث، وأريد أن أقطع صلتي أو علاقتي مع أخواتي غير الشقيقات وأبنائهم إلى الأبد. فهل يجوز ذلك؟

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصلة الرحم واجبة، وقطعها حرام، بل من كبائر المحرمات، ففي الصحيحين عن جبير بن مطعم أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

والإخوة والأخوات؛ سواء كانوا أشقاء، أو كانوا إخوة لأبٍ، أو لأمٍّ؛ فصلتهم واجبة، وكذلك أولادهم؛ وراجع الفتوى: 11449.

والنزاع بينك وبين أخواتك على الميراث؛ لا يبيح لك قطعهم، وراجع الفتوى: 228394.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 434158

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص