النكاح والطلاق
هل يحكم بالطلاق إذا كان الزوج يمارس العادة السرية
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٢٬٤٨٣
السؤال
السؤال: ما حكم ناكح يده وهو خاطب؟ وهل تطلق خطيبته؟ لم يجب الشيخ على هذا السؤال، أرجو أن تجيبوا على السؤال.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الاستمناء، أو ما يسمي بالعادة السرية أمر محرم مشتمل على كثير من الأضرار البدنية والنفسية كما سبق تفصيله في الفتويين رقم: 7170، ورقم: 23868.
وبالرغم من تحريمه وخطورته، فإن من يمارس هذه العادة لا يحكم عليه بطلاق زوجته بهذا الفعل، لأن الطلاق لا يقع إلا بالتلفظ بما يدل عليه من لفظ صريح، أو كناية مع النية، أو الحكم به من القاضي الشرعي، أو من يقوم مقامه لسبب شرعي يقتضي ذلك، وراجع الفتوى رقم: 97022.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 155357
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
