المعاملات المالية

حكم بيع اللولب

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٢٬٥٥٤

السؤال

حياكم الله: أنا صاحب صيدلية ما حكم الشرع فى بيع اللولب الذي يركب فى رحم المرأة ويمنع الحمل؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع اللولب الظاهر أنه مثل بيع الأشياء التي تستعمل في الحرام والمباح، وذلك لأن استخدام اللولب لا يجوز إلا في حالة الضرورة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 4219.

وعليه فإنه يستخدم في الحرام وقد يستخدم في حالة الضرورة ويكون استخدامه مباحًا، لذا فإذا علم البائع أن المشتري يستخدمه للضرورة جاز بيعه له، وإن علم أنه لا ضرورة تلجئ إلى استخدامه حرم بيعه. وإن جهل الغرض من ذلك نظر إلى الغالب من أمر الناس. وانظر الفتوى رقم: 10373.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 69157

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص