الطهارة

جواز تيمم المريض لصلاة الجمعة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٢٬٦٩٠

السؤال

هل يجوز الذهاب لصلاة الجمعة على جنابة بعد التيمم، أو تصلى ظهرا؟ مع العلم أنه لا يمكن له الاغتسال لأسباب صحية.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجوز للمريض الذي لا يستطيع استعمال الماء أن يتيمم للصلاة؛ جمعة أو غيرها، لقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا {النساء:43}.

جاء في مختصر خليل المالكي: يتيمم ذو مرض وسفر أبيح، لفرض ونفل. اهـ قال عليش في منح الجليل شارحا: يتيمم لفرض ولو جمعة. اهـ

وعليه؛ فالمريض الذي لا يقدر على استعمال الماء يتيمم لأداء صلاة الجمعة، ويشهدها.

ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 12699.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 434326

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص