أحكام متنوعة
هل يأثم المؤجر إذا قام المستأجر بتشغيل الموسيقى؟
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٢٬٦٩١
السؤال
قام أبي بإيجار محل لسيدة، بغرض بيع الملابس. وفي يوم الافتتاح، قامت السيدة بتشغيل أغان شعبية سيئة.
فهل على أبي ذنب؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس على أبيك ذنب فيما فعلته تلك المستأجرة من تشغيل الموسيقى؛ لقول الله تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. {سورة الأنعام:164}.
وهو أجرها المحل لبيع الملابس لا لتشغيل الموسيقى، فلا علاقة له بهذا الإثم، وانظر للفائدة الفتوى: 111278 عن حكم تأجير محل لبيع الألبسة النسائية، والفتوى: 321739عن أقسام الإعانة على الإثم والعدوان، وحكم كل نوع.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 434329
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
