الصلاة

عدد ركعات السنة لمن لم يصل الجمعة لعذر

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٢٬٧١٢

السؤال

أصلي بعد الجمعة ركعتين في البيت أو 4 في المسجد، لكن إذا كان لي عذر ولم أصل الجمعة، فهل أصلي هذه النافلة بعد صلاة الظهر ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان لك عذر ولم تصل الجمعة وصليت الظهر بدلها؛ فالسنة أن تصلي راتبة الظهر معها، وقد ورد في السنة عدة حالات من فعل إحداها أصاب السنة -إن شاء الله-؛ ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها.

وروى الترمذي عن أم حبيبة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة: أربعاً قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر.

وروى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن أم حبيبة - رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على أربع كعات قبل الظهر، وأربع بعدها حرمه الله على النار.

وعلى ذلك؛ فلك أن تصلي بعد الظهر ركعتين أو أربعا، والأمر في ذلك واسع - إن شاء الله تعالى -

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 340225

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص