المعاملات المالية

ما تنعقد به السمسرة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٢٬٨٤٥

السؤال

سؤالي هو: ما حكم الوسيط بين البائع والمشتري - السمسار - وهل له صيغه في تعاقده سواء مع البائع أو المشترى وممن يتقاضى أجره من الاثنين أم من أحدهما وهل عليه الضمان إذا حصل تلف للمبيع ؟

أفيدونا أفادكم الله وإن كانت هناك كتب في هذا المجال دلونا عليها أثابكم الله

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسمسار هو المتوسط بين البائع والمشتري ، وعمله عمل جائز شرعاً فيجوز له أخذ الأجرة عليه ، وهي كسائر عقود المعاوضات تفتقر إلى صيغة تدل عليها فأي لفظ دل عليها انعقدت به ، فليس لها صيغة محددة ، فلو قال التاجر للسمسار بع هذا ولك كذا ، أو قال المشتري اشتر أو ابحث لي عن كذا ولك كذا ، أو قال السمسار لهما أبيع لك أو أشتري لك كذا ولي كذا كل هذا تنعقد به السمسرة وتترتب عليه آثارها .

أما لجواب السؤال عمن يأخذ السمسار أجرته منه وهل عليه ضمان إذا حصل تلف للمبيع فنرجو مراجعة الفتوى رقم : 19716 ، والفتوى رقم : 12546 .

هذا ويمكن للسائل الوقوف على مزيد من أحكام السمسرة بالرجوع إلى كتب الفقه كالمغني في كتاب الإجارة وكتاب البيوع ، وكذلك بالرجوع إلى كتب المذاهب ، في باب الجعالة والبيوع ونحوها .

والله أعلم .

المصدر: فتاوى عامة· رقم 69309

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص