الزكاة والصدقات
هل تلزم زكاة الفطر عن الزوجة الكتابية
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٢٬٨٧٦
السؤال
مسلم متزوج بكتابية هل يخرج عنها زكاة الفطر أم لا تجب في حقها ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزكاة الفطر واجبة على المسلم وعلى من يمونه من المسلمين، أما الكافر فلا تجب عليه ولا على من يمونه من الكفار. قال العلامة ابن حجر الهيتمي في التحفة: (ولا فطرة ) ابتداء ولا تحملاً (على كافر) أصلي إجماعاً وللخبر ولأنها طهرة وليس من أهلها. نعم يعاقب عليها في الآخرة كغيرها (إلا في عبده) أي قنه ومستولدته (وقريبه) وخادم زوجته (المسلم) كل ممن ذكر وزوجته المسلمة دونه وقت الغروب (في الأصح ) فتلزمه كالنفقة. اهـ
والله أعلم .
المصدر: فتاوى عامة· رقم 69316
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
