الصيام

من تلزمه الكفارة في الجماع نهار رمضان

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٣٬٠٤٠

السؤال

وقعت أنا وامرأتي في الجماع في رمضان. هل تجب الكفارة علي أنا وهي؟ أم أنا وحدي؟

أريد أن أؤديها نقودا، هل يجوز؟ وكم بالعملة المغربية؟

وشكرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا خلاف في وجوب الكفارة عليك أنت بالجماع في نهار رمضان، وأما الزوجة فإن كانت مطاوعة لك على الجماع، وليست مكرهة، فعليها الكفارة في قول جمهور أهل العلم.

وهذا ما أفتينا به في بعض الفتاوى، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا كفارة على المرأة مطلقا؛ سواء كانت مطاوعة أو مكرهة.

والأحوط للمرأة أن تكفر إذا كانت مطاوعة، وكفارة الجماع في رمضان هي -على الترتيب- عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا، ولا يجزئ إخراجها من النقود عند الجمهور.

وانظر الفتوى: 322744. فيما يجب على من جامع أهله في نهار رمضان، والفتوى: 232405، والفتوى: 164329. بعنوان: هل على الزوجة كفارة إذا جامعها زوجها في نهار رمضان.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 434524

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص