الطهارة

نتف الشارب خلاف السنة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٣٬٠٨٢

السؤال

ما حكم نتف الشارب بالفتلة للرجال؟ سواء كان بالفتلة أو بالملقاط؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السنة في شارب الرجل قص شعره، وليس نتفه؛ لما في الصحيحين وغيرهما مرفوعا "الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب".

ومع ذلك فلو نتفه الشخص فإنه لا حرج في ذلك، إذا لم يكن فيه ضرر، وراجع فتوانا رقم: 24076 بعنوان: الأمر في إزالة الشعر من الجسد فيه سعة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 253603

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص