المعاملات المالية

لا حرج في جعل ثمن المبيع منفعة معلومة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٣٬٠٨٣

السؤال

هل يجوز أن يكون ثمن المبيع منفعة معلومة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في جعل ثمن المبيع منفعة معلومة؛ كبناء دار، وخياطة، وخدمة شهر، ونحو ذلك. قال الإمام النووي في روضة الطالبين (...يَجُوزُ جَعْلُ الْمَنْفَعَةِ ثَمَنًا وَأُجْرَةً وَمَهْرًا) اهـ

وقال الحجاوي في الإقناع معرفا البيع (وهو مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممر الدار بمثل أحدهما على التأبيد) اهـ

وعليه، فلو كان الثمن في البيع منفعة معلومة فلا حرج في ذلك .

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 253612

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص