المعاملات المالية
الإعانة على الحرام حرام
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٣٬٢٠٠
السؤال
أنا أشتغل في محل إنترنت وشغل المحل مُلزم بأن لا أتدخّل بأي إنسان يدخل إلى الإنترنت وماذا يفعل به ، ويأتيني كثيرون يسمعون الأغاني الشيطانية وربما الأفلام الداعرة ، فهل يلحقني ذنب على ذلك ؟
وإذا لحقني ذنب فماذا أفعل فإن المحل لأخي وأنا أشتغل فيه رغماً عن أنفي ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في هذا المحل وحاله كما ذكرت ، فإن في ذلك معاونة لأصحابه ورواده الذين يرتكبون هذه المحرمات على الحرام وقد قال تعالى : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وراجع لمعرفة الضوابط الشرعية لجواز العمل في مقهى إنترنت الفتوى رقم : 43595 .
والله أعلم .
المصدر: فتاوى عامة· رقم 69525
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
