المعاملات المالية
تاب من السرقة وبقيت عنده ملابس اشتراها من مال مسروق
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٣٬٢٩٨
السؤال
ما حكم من تاب من السرقة وبقيت عنده ملابس كان قد اشتراها من مال مسروق قبل التوبة، مع العلم أنه لا يعرف هذه الملابس، لأنها اختلطت مع أخرى؟ وهل تجوز الصلاة فيها؟ وهل يجب عليه أن يتصدق بها؟.
وجزاكم الله عنا خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الذي تاب من السرقة يجب عليه أن يرد ما سرقه لأصحابه، أو يتصدق به إن كان الوصول لمستحق المال متعذرا، وله أن ينتفع بما اشتراه بالمال المسروق من ثياب وغيرها، كما بيناه في الفتوى رقم: 134886.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 253876
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
