الأيمان والنذور

شرط دفع كفارتين لعشرة مساكين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٣٬٣٥٦

السؤال

أنا حاليا نقضت حلفانين مختلفين، وسأخرج كفارة، وقدرها كيلو ونصف من الأرز لكل مسكين. فهل يجوز أن أعطي عشرة مساكين، ويصبح لكل مسكين ٣ كيلو مثلا؟ أم يجب أن أعطي عشرين مسكينا، كل مسكين كيلو ونصف. بمعنى أن أتبرع لنفس المسكين على أساس كل حلفان منفرد.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك أن تدفع كفارتين لعشرة مساكين، بحيث تدفع لكل مسكين ( 3 كيلو) من الأرز، لكن بشرط أن يكون الدفع في يومين مختلفين؛ كأن تدفع للمساكين العشرة كفارة واحدة في يوم واحد, ثم تدفع لهم الكفارة الثانية من الغد, أو بعده.

أما إعطاء المسكين كفارتين في اليوم الواحد, فهو محل خلاف، وقد بينا ذلك في الفتوى: 28568.

وعن مقدار الإطعام في كفارة اليمين، راجع الفتوى: 242041.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 434764

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص