الزكاة والصدقات
هل في الأموال المستثمرة لفائدة المسجد زكاة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٣٬٥٦٩
السؤال
هل تجوز الزكاة من الأموال المستثمرة لفائدة المسجد؟
ولكم كامل الشكر والتقدير.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الأموال موقوفة على المسجد فقد تقدم في الفتوى رقم: 50610، أنه لا زكاة في الأموال الموقوفة لصالح المسجد، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 10110، والفتوى رقم: 10905 أما إن كانت مملوكة لمعين لكنه يتبرع بريعها للمسجد، فالزكاة واجبة فيها إن تحققت شروط الوجوب كبلوغ النصاب وحولان الحول.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 69797
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
