أحكام متنوعة

منع الولد من الخروج... رؤية شرعية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٣٬٦٢٩

السؤال

أنا شاب أبلغ من العمر 22 عاما ، ومشكلتي تتلخص مع أبي، حيث إنه يمنعني من الخروج من البيت بدون أسباب ، فأعتذر منه وأخرج. فهل أنا عاق ؟ أتمنى الإجابة.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحق لوالدك منعك من الخروج من غير مسوّغ، وإذا خالفته في هذه الحال لا تكون عاقاً، أما إذا كان يمنعك لمسوغ كما لو كان في خروجك ضرر عليك أو عليه فالواجب عليك حينئذ طاعته، ولا يجوز لك مخالفته في هذه الحال.

قال القرافي: فَالْغُلَامُ بَعْدَ الْبُلُوغِ يَمْشِي فِي الْبَلَدِ حَيْثُ شَاءَ دُونَ السَّفَرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ رِيبَةٍ وَهُمَا يَتَأَذَّيَانِ بِهِ فَيَمْنَعَانِهِ مُطْلَقًا. أنوار البروق في أنواع الفروق.

وعلى كل حال ينبغي أن تحرص على بر والدك والإحسان إليه ، فعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع هذا الباب أو أحفظه. رواه ابن ماجه والترمذي

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 156097

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص