المعاملات المالية

أقوال أهل العلم في مسألة:

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٣٬٦٦٠

السؤال

شركة تقوم بتقسيط أجهزة كهربائية، اشتريت منها بعض الأجهزة، وعرفت بعد ذلك أن بعض شروطها مخالفة (مثل فرض غرامة متزايدة في حالة تأخير القسط )

وأريد إنهاء التعامل معهم وسداد الدفعات المتبقية كاملة . لكن عرفت أنهم يقومون بخصم جزء من القسط مقابل السداد الحال "الكاش"

وعرفت أنه غير جائز (ضع وتعجل). لكن نظام شركة التقسيط لن يسمح لي إلا بذلك فهل:

1- أستمر في التقسيط معهم بعدما عرفت أن لديهم بعض الشروط غير الصحيحة، حتى ينتهي التقسيط ولا أعيدها ؟

2- أم أقوم بسداد الدين كاملا على ما يريدون وأتصدق بالباقي ؟

أفيدوني بارك الله في علمكم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمسألة "ضع وتعجل" إذا كانت عن اشتراط وتواطؤ بينك وبين الشركة: مسألة خلافية، فذهب جمهور الفقهاء إلى المنع منها، وأجازها بعض أهل العلم، وهو ما رجحته اللجنة الدائمة للإفتاء، فقالت: في جوازها خلاف بين أهل العلم، والصحيح من قوليهم جواز الوضع والتعجيل، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار الشيخين: ابن تيمية وابن القيم، ومنسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما. اهـ.

ولذلك فإننا نرجح لمن كان في مثل حالك – ممن دخل بالفعل في عقد فيه محاذير شرعية ويريد أن يخرج منه – أن يأخذ بها القول. انظر الفتوى رقم: 118449.

وننبه هنا على أن هذا الخلاف يجري في حال اشتراط الوضع مع التعجيل، أما إذا وقع الوضع من الشركة دون اشتراط منك، فالأمر واسع، وانظر الفتوى رقم: 124584.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 340855

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص