الزكاة والصدقات

مؤونة الأرض لا تخصم من زكاة المحصود

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٣٬٦٧٣

السؤال

أستأجر أطيانا من آخرين. فهل أعطي الزكاة قبل سداد الإيجار، أو بعد سداده للمالك، وأزكي من الباقي لي؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن المقصود بـ "الأطيان" الأرض الزراعية، فإذا كنت قد استأجرت أرضا زراعية, فإن أجرتها من جملة مؤونتها، وجمهور أهل العلم على أن مؤونة الأرض لا تخصم من زكاة المحصود. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 25112.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 340939

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص