المعاملات المالية
حكم تغيير صيغ الوثائق الرسمية لتحقيق مصلحة ما
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٣٬٧٩٥
السؤال
هل يجوز تعديل بعض الصور أو بعض الوثائق من أجل مصلحة عامة، وكذلك أنه لا يوجد فيها أي ضرر على أي شخص أو أي تغيير للحقيقة وإنما هي تغيير في الصياغة في ظل الموضع نفسه؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين السائل نوع التعديل أو في أي شيء، ولم يذكر ماذا يقصد بالمصحلة العامة حتى نتمكن من الإجابة تفصيلاً على قدر السؤال، وعلى أي حالٍ فإن ذلك لا يجوز على وجه العموم إلا إذا كانت هنالك ضرورة ملجئة، أو حاجة تقاربها.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 69844
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
