الزكاة والصدقات

هل تزكى عوائد شهادات البنوك الربوية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٣٬٨٠٤

السؤال

الحكم فى شهادات البنوك ذات الجوائز وهل الجائزة إذا جاءت فى نفس وقت الزكاة يحسب عليها زكاة ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم : 6013 ، أن بينا حكم شهادات البنوك بأنواعها وقلنا إن التعامل بها محرم شرعاً ، وإن العائد من هذه الشهادات حرام ما كان منها في صورة فائدة أو في صورة جائزة ، وعليه فيجب التخلص من فوائد وجوائز هذه الشهادات بصرفها كلها في وجوه الخير ومصالح المسلمين ، ولا تعلق لها بالزكاة لأن الزكاة تجب في المال الحلال، أما هذه فأموال محرمة يتخلص منها في الوجوه المذكورة .

والله أعلم .

المصدر: فتاوى عامة· رقم 69858

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص