المواريث

ميراث من ماتت عن أولاد أخت وأبناء عم لأب

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٣٬٨٧٦

السؤال

توفيت امرأة ولم تكن متزوجة، وليس لها أولاد، ووالداها وأجدادها متوفون. ورثتها هم:

- ثلاثة ذكور من أخت شقيقة.

- أبناء عم الأب المتوفى (أي أبناء الأخ الشقيق لجدها المتوفى من جهة الأب). فهل يرث أبناء الأخت الشقيقة من هذه المرأة المتوفاة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأولاد الأخت ذكورًا وإناثًا لا يرثون خالتهم، سواء كانوا أولاد أخت شقيقة، أو من الأب، أو من الأم، فجميعهم لا يرثون؛ لأنهم من ذوي الأرحام، وليسوا من الورثة.

وأما أبناء العم الشقيق للأب، فإنهم من جملة الورثة، ويرثون بالتعصيب إن لم يوجد عاصب أقرب إلى الميت منهم، ولمعرفة الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، انظر الفتوى: 430567.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 520675

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص