أحكام متنوعة

حكم دفع البدل النقدي مقابل الإعفاء من الخدمة العسكرية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٣٬٩١٤

السؤال

في بلدي أتاحت السلطات للحاصلين على الخدمة الثابتة في العسكرية بدفع بدل نقدي مقابل الإعفاء من الخدمة, فهل يجوز لي دفع هذا البدل، مع العلم بأني قادر على القيام بالنشاطات العسكرية؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت السلطة التي أوجبت الخدمة العسكرية على المواطنين هي التي أذنت بدفع بدل نقدي مقابل الإعفاء منها فلا محذور في دفع المبلغ النقدي حتى تعفى من الخدمة العسكرية، ولو كنت قادراً على القيام بها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 69994

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص