المعاملات المالية

هل يجوز لمن تصرف له الدولة اللبن أن يتصدق به؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٤٬٠٠٠

السؤال

تصرف الدولة لبنا صناعيا لابنتي بالمجان، ولكني لا أحتاجه، وأشتري بمالي لبنا آخر أفضل، ولا أحتاج للبن الدولة.

فهل يجوز لي أخذ لبن الدولة المجاني، والتبرع به؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا اللبن حقًّا لك على الدولة؛ سواء كنت محتاجا إليه، أو غير محتاج؛ فلا حرج عليك في أخذه، ولو كنت غير محتاج إليه، ولك أن تتصرف فيه بالهبة، أو غيرها.

وأمّا إذا كانت الدولة لا تعطي هذا اللبن؛ إلا لمن يحتاجه؛ فلا حقّ لك في أخذه، ما دمت غير محتاج إليه.

وراجع الفتويين: 369739، 177423.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 435157

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص