أحكام متنوعة

حرمة التفرج على الصور المحرمة وهل حرمتها تماثل حرمة تصويرها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٤٬٠٩٧

السؤال

سمعت من فتاواكم السابقة أن الصـور الفوتوغرافية مختلف فيها، وأن لجنة الإفتاء بالسعـودية والشيخ الألباني وآل الشيخ حرموها، وأن الشيخ ابن العثيمين حللها وابن باز لم يحرمها أو يحللها. أرجـو منكم عـرض كافة أقـوال العلماء حـول هـذه المسألة. وهـل يختلف درجة الذنب بين المصـور ومشاهد الصورة ؟ يعني ذنب مشاهدة الصور والرسومات مختلف عن ذنب مشاهدتها كمشاهدة مقاطع الفيديو - الذي لم يصورها الشخص نفسه؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا اختلاف أهل العلم في التصوير وأدلتهم على ذلك في جملة من الفتاوى، ذكرنا أرقامها في الفتوى رقم: 32286فارجع إليها.

وإذا كانت الصورة محرمة فلا يجوز النظر إليها عند كثير من أهل العلم. ففي الموسوعة الفقهية : يحرم التفرج على الصور المحرمة عند المالكية والشافعية، لكن إذا كانت مباحة الاستعمال كما لو كانت مقطوعة أو مهانة فلا يحرم التفرج عليها. انتهى

ولا شك أن مصورها أعظم ذنبا من مشاهدها؛ لأن المصور جمع بين إنتاج الصورة ومشاهدتها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 156357

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص