النكاح والطلاق

حكم إخبار الرجل عن زوجته أنها طلقت نفسها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٤٬١٦٦

السؤال

هجر الزوج بيت الزوجية بحكم من القاضي لقيامه بضرب زوجته فقال الزو ج بعد ذلك بعد مرور 3 أشهر إنها طلقت نفسهاعقابا لما فعلت فهل تعتبر هذه الزوجه مطلقه في شرع الله ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس في إخبار الرجل عن زوجته بأنها طلقت نفسها ، تطليق منه لها ، بل هو خبر منه بأمر غير صحيح ، لأن الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة ، ما لم يكن هو قصد بذلك إنشاء الطلاق ، وعلى كل فإننا ننصح بمراجعة المحاكم الشرعية في بلد السائلة .

والله أعلم .

المصدر: فتاوى عامة· رقم 70118

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص