الطهارة

حكم الصلاة بثوب أصابه قيح

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٤٬٢٤٩

السؤال

ما حكم السائل الشفاف أو المائل للصفرة الذي يخرج من الجرح بعد توقف الدم إذا أصاب الملابس؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا المسؤول عنه هو القيح والصديد، وهو نجس على المعتمد في المذاهب الأربعة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية طهارته، وعلى القول بنجاسته فإنه يعفى عن اليسير منه عرفا في البدن والثوب كالدم لأنه متولد منه. ولتفصيل القول في أحكام القيح والصديد راجع الفتوى رقم: 128250.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 156431

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص