أحكام متنوعة

الشهادة بالسماع دون رؤية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٤٬٢٨٩

السؤال

ما حكم أن تشهد شهادة لم تسمعها، ولكنها حدثت، وتصدق من قالها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن شرط الشهادة أن تكون عن علم يقيني بالشيء المشهود به، والأصل في ذلك هو المعاينة، لكن تصح الشهادة بالسماع في أمور مخصوصة، يحصل العلم بها عن طريق سماع الأخبار الشائعة المتواترة والمستفيضة؛ كالنسب، والموت، ونحو ذلك.

وأما في غير ذلك؛ فلا تجوز الشهادة إلا بالمعاينة، ولا تجوز الشهادة بالسماع.

وراجع تفصيل هذا في الفتاوى: 379492، 74733، 18006.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 435217

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص