المعاملات المالية

حكم أخذ الزيادة المضاعفة نظير العمل في أيام العطلات الرسمية في الدولة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٤٬٣٥٧

السؤال

أنا موظف في شركة نفطية، وعند العطل الوطنية الرسمية مثل: عيد الاستقلال، وعيد التحرير، وعيد العمال، يعطى لنا ضعف العمل الإضافي مقابل العمل في أيام هذه الأعياد، فهل جائز لنا أن نأخذ هذه الإضافة في أيام هذه الأعياد باستثناء الأعياد الدينية؟ وجزاكم الله عنا كل خير.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يظهر ما يمنع من أخذ هذه الزيادة المضاعفة نظير العمل في أيام العطلات الرسمية في الدولة، بغض النظر عن تسمية هذه الأيام أعيادًا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 254521

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص