المعاملات المالية

حكم تعليم البرامج تُستعمل في المباح، والمحرم

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٤٬٣٦٢

السؤال

لدي موهبة في الكمبيوتر وأقوم بشرح لبعض البرامج ولا أريد أن يستخدم تلك البرامج أحد فيما حرم الله، فهل أنا بريء ممن يستخدم تلك البرامج ـ بعد أن أشرحها ـ فيما لا يرضي الله وهو المسؤول عن أفعاله؟ أم أكتب لهم أنني بريء أمام الله ممن يستخدمها فيما لا يرضي الله؟. وجهوني جزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطالما أن هذه البرامج تُستعمل في المباح، والمحرم، فيجوز تعليمها إلا لمن علمت أنه يستخدمها في المحرم، وانظر الفتويين رقم: 17347، ورقم: 156973.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 254542

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص