المعاملات المالية

من أحكام السمسرة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٤٬٣٧٦

السؤال

هل للجعالة، أو السمسرة حد معين؟ وهل يشرط علم أطراف العقد بنسبة الجعالة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه لا حد للجعل سوى ما يتفق عليه طرفا العقد، لكن الإسلام دعا إلى التسامح في ذلك؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى. أخرجه البخاري وغيره عن جابر؛ وانظر الفتوى رقم: 19702.

وأما من تؤخذ منه العمولة "الجعل" فلا بد من علمه بها، ورضاه، كما بينا في الفتويين: 236149/45996

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 254590

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص