المعاملات المالية

تيرع لجمعية خيرية فربح سيارة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٤٬٤٤١

السؤال

تبرعت لإحدى الجمعيات الخيرية ولكني تفاجأت بمكافأة وهي سيارة. فما حكم المكافأة علماً بأنني علمت بأن الشيخ ابن باز والشيخ القرضاوي حرما المكافآت على المشتريات؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على السائل في قبول هذه المكافأة، وإن كان الأفضل هو أن يتنازل عنها لصالح هذه الجمعية الخيرية، إتماماً لإحسانه وحتى يحتفظ بثوابه موفوراً في آخرته، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. رواه مسلم.

وأما الجوائز التي ترصدها المحال التجارية فقد سبق لنا بيان صورها وحكم كل صورة، وخلاف أهل العلم في بعضها فراجع الفتوى رقم: 3817.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 156573

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص