الأخلاق والآداب
الإخبار بالمعصية بين الإثم وعدمه
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٤٬٥٤٤
السؤال
لديَّ تساؤل وهو: إذا قلت: فعلت كذا وكذا (ذنب، معصية، جريمة،...) هل عليَّ إثم فيما قلت؟ أم لا إثم عليَّ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمجاهرة بالمعصية ذنب يوجب التوبة، ففي الحديث المتفق عليه: كل أمتي معافى إلا المجاهرين.
ولا يجوز أن يجاهر الشخص بمعصيته لغير مصلحة راجحة، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى: 190199.
فإخبارك بمعصيتك إن كان لغير مصلحة؛ فهو ذنب، وإن كان لمصلحة؛ فلا حرج فيه.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 435460
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
