الأخلاق والآداب

الإخبار بالمعصية بين الإثم وعدمه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٤٬٥٤٤

السؤال

لديَّ تساؤل وهو: إذا قلت: فعلت كذا وكذا (ذنب، معصية، جريمة،...) هل عليَّ إثم فيما قلت؟ أم لا إثم عليَّ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمجاهرة بالمعصية ذنب يوجب التوبة، ففي الحديث المتفق عليه: كل أمتي معافى إلا المجاهرين.

ولا يجوز أن يجاهر الشخص بمعصيته لغير مصلحة راجحة، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى: 190199.

فإخبارك بمعصيتك إن كان لغير مصلحة؛ فهو ذنب، وإن كان لمصلحة؛ فلا حرج فيه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 435460

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص