المعاملات المالية

حكم التصدق بمبلغ بقيمة الفائدة الربوية ثم الاستفادة منها بعد تحصيلها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٤٬٦٠٣

السؤال

عندي 135جنيها من الربح في البنك أردت أن أشتري بها لباسا وأصدق به، ويتعذر علي حاليا النزول إلى البنك، لأنني حامل ومعي طفلة فهل يجوز أن آخذ من مال بيتي الموجود معي حاليا نفس المبلغ وأتصدق به على أن آخذ الربح الموجود في أي وقت وأستخدمه في البيت؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الربح المقصود ربحا محرما، وتريدين التخلص منه فيسعك إخراج قدره من مالك، وتبرأ ذمتك بذلك، لأن الحرمة تتعلق بذمة آخذ المال الحرام لا بعين المال، وانظري في حكم إيداع المال في البنك الربوي الفتوى رقم: 129886.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 254722

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص