المواريث

تركة هالك عن أم وستة إخوة لأم وخمسة عشر أخا لأب

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٤٬٦٣٢

السؤال

مسألة : توفي عن أمّ ، وستة أخوة لأم ، وخمسة عشر أخا لأب ، وصافي التركة 4800 ريال ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا انحصر الورثة فيمن ذكروا ، فميراث الأم في هذه التركة السدس لتعدد الإخوة ، ويرث الإخوة لأم الثلث ، وما بقي للإخوة للأب ، قال الله تعالى : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11 }

وقال تعالى في ميراث الإخوة لأم : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء: 12 }

وفي حديث الصحيحين : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر .

والله أعلم .

المصدر: فتاوى عامة· رقم 70369

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص