أحكام متنوعة

من مسائل الرضاع

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٤٬٦٥٢

السؤال

أخي رقم ثلاثة بعدي رضع من امرأة مع بنتها رقم 3 تقريبا والآن:

تقدم ابن ابن المرأة " ابن الابن رقم واحد لخطبة أختي ترتيبها رقم 4 . فحسب فهمنا أنها عمته تقريبا على الرغم من أننا فهمنا أنها تجوز له لكن نرجو التأكيد لنا حول ذلك وجزاكم الله خير الجزاء.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على المذكور من الزواج من أختك ، إذ لا محرمية بينه وبينها، فالتحريم بالرضاع إنما حصل بين أخيك الرضيع وبين من اشترك معهم في الرضاع من لبن المرضعة، فصار أخا لهم، وعما لأبنائهم، أما بقية إخوته فلا ، فأختك ليست عمة للفتى المتقدم، وعليه فله الزواج بها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 70398

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص