النكاح والطلاق

قول الرجل لامرأته : أنت عليَّ كالميتة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٤٬٧٨٣

السؤال

ماحكم من قال لنفسه : "أنت تسأل العلماء حتى يحلوا لك الميتة" بناء على أسئلة سألها في الطلاق هل هذا اللفظ الذي بين القوسين يعتبر طلاقا حيث قرأت في كتب الفقه المالكي أن من قال لزوجته أنها عليه كالميتة تعتبر من ألفاظ الطلاق ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن من حدث نفسه بالطلاق ولم يحصل منه تلفظ بهذا الطلاق أو كتابته عازماً على إيقاعه فإن طلاقه لا يقع ، ولو كان ما حدث به نفسه صريحاً في الطلاق فضلاً عن أن يكون ليس صريحاً في الطلاق ، وتراجع الفتوى رقم : 20822 .

وأما اللفظ المذكور وهو ( أنت تسأل العلماء حتى يحلوا لك الميتة ) فليس بطلاق ، وما أشرت إليه عن فقهاء المالكية فهو أنهم يعدون قول الرجل لامرأته : أنت عليَّ كالميتة ، من كنايات الطلاق الخفية ، وأنه يلزمه الثلاث في المدخول بها ، ويلزمه ما نوى في غيرها ، فإن لم تكن له نية لزمته واحدة ، قال الشيخ خليل في مختصره ( والثلاث إلا أن ينوي أقل إن لم يدخل بها "في كالميتة والدم .." ) اهـ .

والله أعلم .

المصدر: فتاوى عامة· رقم 70427

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص