الزكاة والصدقات
وجوب الزكاة في المال المعد لشراء أرض
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٤٬٩٣٢
السؤال
أشترك في تعاونية سكنية من أجل جمع أقساط شهرية لشراء مساحة أرضية وتجهيزها وتقسيمها على المتعاونين، لكن قبل الشراء بلغ رصيدي النصاب، وحال عليه الحول، وهو في حساب بنكي لصالح التعاونية وليس في حسابي، فهل تجب فيه الزكاة؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب عليك زكاة نصيبك من المال الذي تعده لشراء أرض إن بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه وحال عليه الحول، ولو كان في حساب التعاونية لأنه بمثابة الوديعة، وانظر الفتوى رقم: 5661.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 156885
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
