أحكام متنوعة
حكم زوجة المفقود
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٥٬٠٣١
السؤال
امرأة أصيب زوجها في الجهاد، وأُسر، ولم تسمع له خبرا منذ ثلاثة أشهر، مع العلم أن الإخوة بحثوا عنه، ولم يجدوه حتى عند العدو.
فهل عليها عدة؟ وهل تستطيع الزواج، مع العلم أنه قال لها: إذا مت، تزوجي؟
بارك الله فيكم.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تزال هذه المرأة في عصمة زوجها، والأصل أنه حي حتى يثبت خلاف ذلك. إذن فلا تعتد عدة الوفاة، ولا تتزوج من غيره.
وإذا لم يعرف أمره، ولا يصل منه خبر، فحكم زوجته، حكم زوجة المفقود؛ ولمعرفة ما يتعلق به راجع الفتوى رقم: 12338.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 254938
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
