المعاملات المالية

حكم من اصطدم بسيارة ولم يعثر على صاحبها ليعوضه قيمة ما أتلفه منها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٥٬٠٤٤

السؤال

كنت أقود سيارة غير مرخصة، واصطدمت بأخرى، وخشيت أن أخبر صاحبها في نفس الوقت فيستدعي الشرطة، فأرسلت صديقي، فكتب رقم تلك السيارة، وقلت أكلمه لاحقا، لأن السيارة قد انتهى ترخيصها لفترة طويلة، حيث سيتم أخذها من قبل الشرطة، والسيارة ليست ملكي، ثم بعد فترة سألت صديقي عن الرقم فقال: قد أضعته, فماذا أفعل؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعليك أن تبذل ما في وسعك للوصول إلى صاحب السيارة المصدومة، وتعوضه عما أحدثته بسيارته من تلف ونحوه، فإن تعذر الوصول إلى صاحب السيارة، فإنك تجتهد وتقدر قيمة ما أتلفته من سيارته وتتصدق بها عن صاحبها، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 114223.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 254989

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص