المعاملات المالية

حكم تعليم مواد تستعمل في الحرام والحلال

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٥٬١٥٣

السؤال

أود السؤال عن تعليم أو تدريس شيء ذو حدين يمكن استعماله فيما يرضي الله ويمكن استعماله فيما لا يرضي الله؟ وهل وضع درس أو شرح أو ملحقات لبرنامج أو شيء آخر واستعمله غيري فيما لا يرضي الله. فهل أكون شريكا معه في الإثم رغم أن الشيء قد يكون يستعمل في الحلال أو الحرام؟

أفيدوني

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيتعين عدم تعليم هذا الأمر لمن علم أنه سيتخدمه في الحرام لئلا تكون معينا على الإثم والعدوان، وأما إن علمت أنه سيستخدمه فيما يباح فلا حرج عليك، ومثل ذلك ما إذا جهل الأمر فهو مثل سائر الأجهزة يمنع بيعها وإعطاؤها لمن علم أنه سيستعملها في الحرام، ويجوز ذلك لمن علم منه خلاف ذلك، وإذا شك في الأمر تعين التحري قدر المستطاع ولا إثم عليك إن شاء الله إن تخلف ظنك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 156973

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص