أحكام متنوعة

هل يجب الإشهاد على العقود المالية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٥٬١٥٨

السؤال

لقد اشترينا شقة، وكان الشاهد على العقد هي المحامية التي تعمل لدى المالك، وقالت إن توقيعها على العقد كاف في المحكمة ومعتمد، وهذه الحالة تعتمد في هذه البلدة. هل هذا العقد صحيح أم لا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشهادة على العقود المالية مستحبة غير واجبة، ولا تشترط لصحة العقد، وإنما هي من باب الاستيثاق لضمان الحقوق فحسب.

وبالتالي، فإن كان الاستيثاق يحصل بتوقيع المكتب القانوني على العقد فلا حرج. وعلى كل فالعقد صحيح إن تم بشروطه وضوابطه الشرعية ولو لم يتم الإشهاد عليه؛ لقوله تعالى: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. {البقرة:283}

قال أبو بكر بن العربي رحمه الله في أحكام القرآن: ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن المذكور جميعه في هذه الآية ندب وإرشاد لنا إلى ما لنا فيه الحفظ والصلاح والاحتياط للدين والدنيا، وأن شيئاً منه غير واجب. اهـ

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 156985

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص