المعاملات المالية

حكم البناء التساهمي

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٥٬١٨٥

السؤال

حكم البناء التساهمي؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تبين لنا طريقة العقد وشروطه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. لكن إن كنت تقصد ما هو شائع في بعض البلدان مما يطلق عليه هذا المسمى وهو أن يدفع الشخص ثلثا وتهبه الدولة ثلثا والثلث الباقي يدفعه البنك بفوائد ربوية، فإن كان هذا هو الواقع فهذا لا يجوز كما بينا في الفتوى رقم: 94993.

وإذا سلم العقد من هذه الفائدة الربوية بحيث يمول الشخص نصفا وتهبه الدولة نصفا أو تمنحه إياه بقرض حسن فلا حرج فيه، شريطة توفر الشروط التي تضعها الدولة لاستحقاقه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 156995

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص