المعاملات المالية

حكم التصارف بشيك غير مصدق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٥٬٢٦٩

السؤال

هل يجوز أن أعطي الصراف صكا غير مصدق, أو مستند أمانة أو ما شابه, مقابل تحويل عملة خارج البلاد دون زيادة في السعر مع رضا الطرفين؟ أفيدونا مأجورين

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تحويل العملات في الصورة المذكورة يعد صرفا, ومن شروط الصرف التقابض أو ما يقوم مقامه في مجلس العقد، وقد جعل بعض العلماء مما يقوم مقام القبض الشيك المصدق؛ كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 7213، ورقم: 54104.

وعليه، فالشيك غير المصدق فضلا عن مستند الأمانة أو ما شابه لا يقوم مقام القبض؛ وبالتالي لا يجوز التصارف ولو تراضى الطرفان؛ فإن التراضي لا يحل الحرام.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 70754

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص