الزكاة والصدقات

هل يشرع للمرأة أن تسدد دين زوجها من زكاة مالها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٥٬٣٣٧

السؤال

زوجة توفي عنها زوجها وهو مدان. هل يجوز للزوجة سداد دين زوجها المتوفى من مال زكاتها ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في جواز قضاء دين الميت من الزكاة، فمنهم من يرى عدم جوازه ومنهم من يرى أنه جائز بل قال بعضهم إن دين الميت أولى من دين الحي في مال الزكاة، لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف دين الحي، والقول بالجواز هو الراجح عندنا كما سبق بيانه في الفتوى رقم:43744، وعليه فيجوز لهذه المرأة سداد دين زوجها المتوفى من زكاة مالها إن لم يكن ترك سدادا لدينه، وانظر الفتوى رقم: 61093.

والله اعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 157043

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص