أحكام متنوعة
حكم أخذ الأب راتب ابنته دون علمها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٥٬٣٥٢
السؤال
هل يجوز للأب أن يأخذ مرتب ابنته من غير علمها مع العلم أنه لا يصرف على مستلزمات المنزل وهو مديون؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر أهل العلم أن الأب إذا كان في حاجة إلى مال ولده جاز له أن يأخذ منه بشروط معينة، وقد سبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 46692.
فإذا توفرت هذه الشروط لم يكن لابنته منعه ما يحتاج إليه مما لا تتضرر به، وإذا منعته جاز له أن يأخذه بغير علمها. وراجعي الفتويين : 50146 ، 62473.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 157077
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
