المعاملات المالية

حكم الانتفاع بحصة بنزين خصصتها الحكومة له لتشغيل فرن فخسر

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٥٬٣٧٩

السؤال

شخص يستلم حصة نفط من الحكومة كوقود لتشغيل فرنه، وبعد تشغيله خسر ولم يربح لقلة المشترين، وبقيت حصته من الوقود، فإذا لم يستلمها فإنها تترك للصوص يبيعونها، ففكر بأن يستلمها ويبيعها لأنها حصته. فهل يحق له ذلك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان شرط استحقاق تلك الحصة هو تشغيل الفرن بها، فليس له أخذها لغير ذلك؛ إذ المسلمون على شروطهم كما في الحديث الذي رواه أصحاب السنن، وأما إن كانت تصرف له على أية حال فلا حرج عليه في أخذها والانتفاع بها في الفرن أو غيره.. وأما كونه إذا تركها وهو لا يستحقها قد يستولي عليها اللصوص ويبيعونها، فإن ذلك لا يبيح له الاعتداء عليها وأخذها بغير حق.

لكن إن قدر على تخليصها من اللصوص واستطاع ردها إلى الجهة المعنية التي تصرفها في وجهها المستحق كان هذا هو المطلوب، وإلا تصرف هو فيها في منافع ومصالح المسلمين العامة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 157023

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص