المعاملات المالية

لا يجوز البيع لمن سيستخدم المبيع في الحرام

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٦٥٬٥١٦

السؤال

هل يجوز أن أبيع مواداً لشخص مع علمي أنه سيقدمها هدايا ( رشىً ) لأشخاص له مصالح عندهم ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن علم أن المشتري سيستعمل المبيع في الحرام لم يجز له أن يبيعه له لعموم قوله تعالى : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2 } ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يصنع منه خمراً ، وذلك في قوله : من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمراً فقد تقحم النار على بصيرة . رواه الطبراني في الأوسط .

وعليه فإذا علمت أن من يشتري منك هذه الأشياء سيقدمها كرشوة محرمة لم يجز لك بيعها إياها ، أما إذا كانت الرشوة في حق المشتري جائزة فلا مانع من بيعها له ، وراجع في أنواع الرشوة الفتوى رقم : 17870 ، والفتوى رقم : 17929 .

والله أعلم .

المصدر: فتاوى عامة· رقم 70777

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص